responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 225

[ ٦٧٠ ] مسألة ٩ : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

[ ٦٧١ ] مسألة ١٠ : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر [٨٠٣].

[ ٦٧٢ ] مسألة ١١ : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه [٨٠٤] يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

[ ٦٧٣ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط [٨٠٥] في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي


[٨٠٣] ( والاستئناف على النحو الاخر ) : واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.

[٨٠٤] ( على الاشكال فيه ) : مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فانه يختص بالاقل من الكر.

[٨٠٥] ( من الشرائط ) : على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست