الوضوء [٧٩٧] ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل
الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[
٦٦٧ ] مسألة ٦ : يجب اليقين بوصول
الماء إلى جيمع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه [٧٩٨]
بعد الفحص.
[
٦٦٨ ] مسألة ٧ : إذا شك في شيء أنه
من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله [٧٩٩]
، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ [٨٠٠] ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله [٨٠١]
عملاً بالاستصحاب.
[
٦٦٩ ] مسألة ٨ : ما مر من أنه لا
يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون [٨٠٢]
، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[٧٩٧] ( كما مر في
الوضوء ) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه ارجح.
[٧٩٨] ( يكفي
الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائي.