[
٦٦٤ ] مسألة ٣ : يجوز في الترتيبي
أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء
ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر
كفى ، وكذا لو حرك بدنه [٧٩٥] تحت
الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد
الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية
بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في
الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج.
والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب
الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً [٧٩٦]
وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.
[
٦٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في كل عضو أن
يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في
[٧٩٥] ( وكذا لو حرك
بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.
[٧٩٦] ( يكون آنياً
) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما اذا لم يتحقق استيلاء الماء على
جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر
زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد في هذا
الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه
كان آنياً ايضاً.