responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223

الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.

[ ٦٦٤ ] مسألة ٣ : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه [٧٩٥] تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.

[ ٦٦٥ ] مسألة ٤ : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.

أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج.

والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً [٧٩٦] وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.

[ ٦٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في


[٧٩٥] ( وكذا لو حرك بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.

[٧٩٦] ( يكون آنياً ) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما اذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه كان آنياً ايضاً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست