الاُولى
: الترتيب [٧٨٤] ، وهو أن يغسل
الرأس والرقبة أولاً ثم
الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من
الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسُرّة والعورة يغسل
نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل
تمامهما [٧٨٥] مع كل من الطرفين ،
والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل ، ولا يجب
البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى
التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن
في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ،
ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان
في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي عل
الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية
: الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في
الماء دفعة واحدة عرفية [٧٨٦]
، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على
التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا
[٧٨٤] ( الترتيب ) :
اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على
الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر ، ومنه يظهر
حكم بعض ما سيجيء منه رضي الله عنه.
[٧٨٥] ( والاولى ان
يغسل تمامهما ) : ولو غسلها بعد الايمن مبتدءاً من الايمن الى الايسر كفى في العمل بالاحتياط.
[٧٨٦] ( دفعة واحدة
عرفية ) : سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الاول انحفاظ
الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء ، ولا يعتبر ان يكون الغمس على
سبيل الدفعة ، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.