الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة
والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ،
لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين :
الأول
: خروج المني [٧٣٠] ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان
بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء [٧٣١]
أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه
منياً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء
بالبول [٧٣٢]
، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج
البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن كان منه ، فلو
خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ،
وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق
الاتيان بها ، بل
عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لا ، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على
الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان في
انعقاد نذر الغسل كذلك ـ وان لم يكن موصلاً الى الزيارة ـ اشكالاً ، مع انه
خارج
عن المقسم وإلا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير
محله.
[٧٣٠] ( الاول ـ خروج
المني ) : من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً والا كما اذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال.
[٧٣١] ( سواء كان
بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
[٧٣٢] ( مع عدم
الاستبراء بالبول ) : اذا كانت الجنابة بالانزال.