[
٦١٣ ] مسألة ١٩ : إذا أمكن رفع
الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم.
[
٦١٤ ] مسألة ٢٠ : الدواء الموضوع على
الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء [٦٩٧]
بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق
عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم
يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
[
٦١٥ ] مسألة ٢١ : قد عرفت أنه يكفي
في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو
وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي [٦٩٨]
، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار ،
وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز
الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإِنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
[
٦١٦ ] مسألة ٢٢ : إذا كان على
الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[
٦١٧ ] مسألة ٢٣ : إذا كان العضو
صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين
التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم
الجبيرة [٦٩٩]
، والأحوط ضم التيمم.
[٦٩٧] ( بعد البرء )
: بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقاً.
[٦٩٨] ( محل الغسل
يكفي ) : مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفاً.