الترافع إليه ، ولا
الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [٤٥]
وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[
٤٤ ] مسألة ٤٤ : يجب في المفتي
والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة [٤٦]
بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم.
[
٤٥ ] مسألة ٤٥ : إذا مضت مدة من
بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء
على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[
٤٦ ] مسألة ٤٦ : يجب على العامّي أن
يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد
غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب
تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد [٤٧]
عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[
٤٧ ] مسألة ٤٧ : إذا كان مجتهدان
أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط [٤٨]
تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.
[
٤٨ ] مسألة ٤٨ : إذا نقل شخص فتوى
المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه [٤٩]
، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.
[٤٥] ( والمال الذي
يؤخذ بحكمه حرام ) : اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال
حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في طريق
الوصول اليه في هذه الصورة.