responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 20

الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [٤٥] وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

[ ٤٤ ] مسألة ٤٤ : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة [٤٦] بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم.

[ ٤٥ ] مسألة ٤٥ : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

[ ٤٦ ] مسألة ٤٦ : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد [٤٧] عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.

[ ٤٧ ] مسألة ٤٧ : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط [٤٨] تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.

[ ٤٨ ] مسألة ٤٨ : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه [٤٩] ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.


[٤٥] ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في طريق الوصول اليه في هذه الصورة.

[٤٦] ( تثبت العدالة ) : مر حكمه في المسألة (٢٣).

[٤٧] ( يشكل جواز الاعتماد ) : لا إشكال فيه.

[٤٨] ( فالاحوط ) : بل الاقوى مع العلم بالمخالفة ـ على ما مر ـ ويجري هذا فيما بعده.

[٤٩]( اعلام من تعلم منه ) : اذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست