[
٦٠٨ ] مسألة ١٤ : إذا كان شيء لاصقاً
ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة [٦٩٢]
، والأحوط ضم التيمم أيضاً.
[
٦٠٩ ] مسألة ١٥ : إذا كان ظاهر
الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه.
[
٦١٠ ] مسألة ١٦ : إذا كان ظاهر ما
على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه [٦٩٣]
بل يجب رفعه وتبديله [٦٩٤]
، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً [٦٩٥]
فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك [٦٩٦]
أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو
إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه
وبين التيمم.
[
٦١١ ] مسألة ١٧ : لا يشترط في
الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان
غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
[
٦١٢ ] مسألة ١٨ : ما دام خوف الضرر
باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإِعادة إذا تبين برؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال
[٦٩٢] ( يجري عليه
حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.
[٦٩٣] ( لا يجوز
المسح عليه ) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٦٩٤] ( يجب رفعه
وتبديله ) : اذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدم.