responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 198

وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإِمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

[ ٦٠٤ ] مسألة ١٠ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.

[ ٦٠٥ ] مسألة ١١ : في الرَمَد يتعين التيمم [٦٨٧] إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.

[ ٦٠٦ ] مسألة ١٢ : محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة [٦٨٨] التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة [٦٨٩] ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم [٦٩٠].

[ ٦٠٧ ] مسألة ١٣ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان [٦٩١] أم لا باختياره.


[٦٨٧] ( يتعين التيمم ) : فيما اذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.

[٦٨٨] ( يكفي المسح على الوصلة ) : في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما تقدم.

[٦٨٩] ( يضع عليه خرقة ) : على الاحوط الاولى كما مر.

[٦٩٠] ( جمع بين الجبيرة والتيمم ) : الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني.

[٦٩١] ( على وجه العصيان ) : الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست