وضع خرقة والمسح
عليها أيضاً مع الإِمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[
٦٠٤ ] مسألة ١٠ : إذا كان الجرح أو
نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.
[
٦٠٥ ] مسألة ١١ : في الرَمَد يتعين
التيمم [٦٨٧]
إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير
ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع
خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
[
٦٠٦ ] مسألة ١٢ : محل الفَصد داخل في
الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة [٦٨٨]
التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة [٦٨٩]
ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن
تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم [٦٩٠].
[
٦٠٧ ] مسألة ١٣ : لا فرق في حكم
الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان [٦٩١]
أم لا باختياره.
[٦٨٧] ( يتعين
التيمم ) : فيما اذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما
ظهر مما مر.
[٦٨٨] ( يكفي المسح
على الوصلة ) : في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما تقدم.
[٦٨٩] ( يضع عليه
خرقة ) : على الاحوط الاولى كما مر.
[٦٩٠] ( جمع بين
الجبيرة والتيمم ) : الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني.
[٦٩١] ( على وجه
العصيان ) : الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.