على الجبيرة
لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها [٦٧٨] ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع [٦٧٩] بين الإِتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[
٥٩٥ ] مسألة ١ : إذا كانت الجبيرة
في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى
أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان [٦٨٠]
، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[
٥٩٦ ] مسألة ٢ : إذا كانت الجبيرة
مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء [٦٨١] فالإِجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[
٥٩٧ ] مسألة ٣ : إذا كانت الجبيرة
في الماسح [٦٨٢]
فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[
٥٩٨ ] مسألة ٤ : إنما ينتقل إلى
المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار
المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر
القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً
وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط
الطولي من الطرفين وعليها في محلها.