responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 196

على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها [٦٧٨] ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع [٦٧٩] بين الإِتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.

[ ٥٩٥ ] مسألة ١ : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان [٦٨٠] ، ولا يترك الاحتياط بالجمع.

[ ٥٩٦ ] مسألة ٢ : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء [٦٨١] فالإِجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.

[ ٥٩٧ ] مسألة ٣ : إذا كانت الجبيرة في الماسح [٦٨٢] فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

[ ٥٩٨ ] مسألة ٤ : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.


[٦٧٨] ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءاً منها.

[٦٧٩] ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر كفاية غسل الاطراف.

[٦٨٠] ( وجهان ) : اقواهما الثاني.

[٦٨١] ( كانت مستوعبة لتمام الاعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها.

[٦٨٢] ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست