responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 192

احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

[ ٥٨٩ ] مسألة ٥٠ : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه [٦٦١] إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الإِتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الإِحتياط بالإِعادة [٦٦٢] ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإِعادة حينئذ.

[ ٥٩٠ ] مسألة ٥١ : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإِعادة [٦٦٣] حينئذ.

[ ٥٩١ ] مسألة ٥٢ : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ [٦٦٤] أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله [٦٦٥] لما


[٦٦١] ( أو الظن بعدمه ) : لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.

[٦٦٢] ( فلا يترك الإِحتياط بالإِعادة ) : لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده.

[٦٦٣] ( فالاحوط الاعادة ) : وان كان الاظهر عدم لزومها.

[٦٦٤] ( وشك بعده في انّه طهره ثم توضأ ) : مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء ، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.

[٦٦٥] ( فيجب غسله ) : اذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست