وإن كان معتبراً في
تحقق الامتثال ، نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال ، فحينئذٍ لا
يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها ،
فإنه لا يكون للأمر النذري ولا يكون أداءاً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً
وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأن أداءه فرع قصده ، نعم هو أداء للمأمور به
بالأمر الوضوئي.
الثالث
عشر : الخلوص ، فلو ضم إليه الرياء بطل ، سواء
كانت القربة مستقلة والرياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلاً [٦٢٣] ، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته [٦٢٤]
أو في أجزائه [٦٢٥]
، بل ولو كان جزءاً مستحباً على الأقوى ، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو
نوى في الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل
له لقوله تعالى على ما في الأخبار [٦٢٦]
: « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري تركته لغيري » هذا ولكن إبطاله إنما
هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية ، وأما إذا لم
يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا
يكون مبطلاً ، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن
الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة [٦٢٧].
[٦٢٣] ( أو كان
كلاهما مستقلاً ) : أي بحد يكفي في الداعوية لو أنفرد.
[٦٢٤] ( أو في
كيفياته ) : بان يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية.
[٦٢٥] ( أو في
اجزائه ) : مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدم في التعليق السابق واما
بدونها فلا يبطل سوى الجزء فان كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل
وإلاّ فلا ، إلاّ
إذا لزم محذور آخر كما اذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها أو مسح
بنداوتها بل وان
لم يقتصر على اشكال.
[٦٢٦] ( على ما في
الأخبار ) : ما ذكره رضي الله عنه نقل بالمعنى.
[٦٢٧]( الذي هو
الشرط في الصحة ) : ولكن يمكن ان يقال ان الاشتراك مانع وليس الخلوص