الموالاة بمعنى عدم
الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة [٦١٢]
ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[
٥٦٣ ] مسألة ٢٤ : إذا توضأ وشرع في
الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في اعضائه ، وإلا أخذها [٦١٣]
، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[
٥٦٤ ] مسألة ٢٥ : إذا مشى بعد
الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس [٦١٤]
، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً.
[
٥٦٥ ] مسألة ٢٦ : إذا ترك الموالاة
نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[
٥٦٦ ] مسألة ٢٧ : إذا جف الوجه حين
الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال [٦١٥].
الثانيعشر :
النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر [٦١٦] الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه [٦١٧] ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا
[٦١٢] ( بقاؤها في
الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء.