اجراء الغير الماء
بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا
الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن المناط المباشرة في الإِجراء
واليد آلة والمفروض أن فعل الإِجراء من النائب ، نعم في المسح لابد من كونه
بيد المنوب عند لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم
يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة
في بعض دون بعض بعَّض.
العاشر
: الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى
ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ،
نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلاً أو
نسياناً بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر في الأثناء
لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإن لو تكن نيته
فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء
الترتيبي والارتماسي.
الحادي
عشر : الموالاة ، بمعنى [٦١٠]
عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ،
بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف [٦١١]
وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنما
هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأما إذا تابع
في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا
بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف ،
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل
الوضوء بتركه إذا حصلت
[٦١٠] ( الموالاة
بمعنى ) : بل بمعنى المتابعة العرفية ، نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف.