أو أعانه في الغسل
أو المسح بطل ، وأما المقدمات للافعال فهي أقسام :
أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان
الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني : المقدمات القربية ، مثل صب
الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث : مثل صب الماء على أعضائه مع
كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو
تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر
الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً.
[
٥٦١ ] مسألة ٢٢ : إذا كان الماء
جارياً من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد
الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب
الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد [٦٠٨]
وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاً ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً.
[
٥٦٢ ] مسألة ٢٣ : إذا لم يتمكن من
المباشرة جاز أن يستنيب [٦٠٩]
بل وجب وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن
[٦٠٨] ( لا بقصد ان
يتوضأ به أحد ) : بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل
ولو بايجاد الجزء الاخير من علته ، واما اذا كان الغير هو المباشر لايجاده
فلا يكفي.
[٦٠٩] ( جاز ان
يستنيب ) : اذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من
الغسل والمسح بمشاركتهما معاً تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان
لم
يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان يوضئه على
النحو المذكور في المتن والاحوط حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما.