جهلاً أو نسياناً
بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع
: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من
مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل [٦٠٢] ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح [٦٠٣]
وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن
: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة
بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها [٦٠٤]
خارج الوقت ، وإلاّ وجب التيمم ، إلاّ أن يكون التيمم أيضاً كذلك بأن يكون
زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذٍ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في
الصورة الأُولى بطل [٦٠٥]
إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ،
نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو
الداعي لا التقييد.
[
٥٦٠ ] مسألة ٢١ : في صورة كون
استعمال الماء مضراً لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ [٦٠٦]
صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأوّل [٦٠٧].
التاسع
: المباشرة في أفعال الوضوء في حال
الاختيار ، فلو باشرها الغير