فيه أم لا ، ومع
الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به [٥٩٩] ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب [٦٠٠]
، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ،
والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[
٥٥٩ ] مسألة ٢٠ : إذا توضأ من آنية
باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط
السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع
الخبث ولو كان طاهراً [٦٠١]
، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب
والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث
الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع
الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في
الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر
هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من
اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإِجراء على البدن من دون أن يصل
إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإِناء ، وكذا القطرات
الواقعة في الإِناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث
[٥٩٩] ( ويتوضأ به )
: فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الاواني.
[٦٠٠] ( التفريغ
واجب ) : اذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدم
يجب التفريغ فاذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي ـ كان لم يمكن الا بالاغتراف
منه تدريجاً
مع فصل جاز التوضي به كما ذكره رضي الله عنه بل يجب ـ واما مع انتفاء احد
الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الاواني وقد مرّ منا التأمل
فيه.
[٦٠١] ( ولو كان
طاهراً ) : تقدم انه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتى ماء الاستنجاء.