إن قصد المالك تملكه
كان له [٥٩٣]
، وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من
حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد
وما أطارته الريح من النباتات.
[
٥٥٧ ] مسألة ١٨ : إذا دخل المكان
الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته [٥٩٤]
لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب
، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[
٥٥٨ ] مسألة ١٩ : إذا وقع قليل من
الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض [٥٩٥] ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً [٥٩٦]
، لكنه مشكل من دون رضىٰ مالكه.
الشرط
الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني
الذهب أو الفضة [٥٩٧]
وإلا بطل [٥٩٨]
، سواء اغترف منه أو أداره على اعضائه ، وسواء انحصر
[٥٩٣] ( ان قصد
المالك تملكه كان له ) : المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض
لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٥٩٤] ( فالظاهر
صحته ) : لما مر منا وكذا في جميع الصور الاتية.
[٥٩٥] ( لم يجز
التصرف في ذلك الحوض ) : بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق.
[٥٩٦] ( محسوب
تالفاً ) : وانما يصدق فيما اذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ
النسبة عرفاً أو اختلفا في الاوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب
دون ماء الحوض ، والا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان
الوضوء حينئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمية.
[٥٩٧] ( ان لا يكون
ظرف ماء الوضوء من اواني الذهب أو الفضة ) : هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الاحوط.