responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174

عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك [٥٨٨] في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.

[ ٥٥١ ] مسألة ١٢ : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه [٥٨٩] ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.

[ ٥٥٢ ] مسألة ١٣ : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح [٥٩٠] ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.

[ ٥٥٣ ] مسألة ١٤ : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل [٥٩١].

[ ٥٥٤ ] مسألة ١٥ : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل [٥٩٢].

[ ٥٥٥ ] مسألة ١٦ : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.

[ ٥٥٦ ] مسألة ١٧ : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير


[٥٨٨] ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه.

[٥٨٩] ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.

[٥٩٠] ( بل لا يصح ) : الظاهر في الصحة.

[٥٩١] ( فهو باطل ) : بل صحيح.

[٥٩٢] ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست