عدم الاشتراط ، ولا
يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك [٥٨٨] في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[
٥٥١ ] مسألة ١٢ : إذا كان الماء في
الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه [٥٨٩] ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
[
٥٥٢ ] مسألة ١٣ : الوضوء في المكان
المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح [٥٩٠]
، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[
٥٥٣ ] مسألة ١٤ : إذا كان الوضوء
مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل [٥٩١].
[
٥٥٤ ] مسألة ١٥ : الوضوء تحت الخيمة
المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل [٥٩٢].
[
٥٥٥ ] مسألة ١٦ : إذا تعدى الماء
المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[
٥٥٦ ] مسألة ١٧ : إذا اجتمع ماء مباح
كالجاري من المطر في ملك الغير
[٥٩٢] ( باطل ) : بل
صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو
منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان
قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد
وغيرهما.