responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172

أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك [٥٨٠] ، ولا يجوز المسح بها حينئذ.

[ ٥٤٥ ] مسألة ٦ : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف [٥٨١] ، ويجزي عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإِذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

[ ٥٤٦ ] مسألة ٧ : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار [٥٨٢] سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين [٥٨٣] بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأرضي الوسيعة [٥٨٤] يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته [٥٨٥] ، بل


[٥٨٠] ( فله ذلك ) : بل ليس له ذلك على الاظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً.

[٥٨١] ( لا يجوز التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.

[٥٨٢] ( الانهار الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له.

[٥٨٣] ( وان لم يعلم رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي.

[٥٨٤] ( الاراضي الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب.

[٥٨٥] ( ولم يعلم كراهته ) : بل مطلقاً كما سيأتي منه رضي الله عنه في ( مكان المصلي ) نعم للتقييد وجه في الاراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست