أولا قولان أقواهما
الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه
الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان
انتفاعه بها فله ذلك [٥٨٠]
، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
[
٥٤٥ ] مسألة ٦ : مع الشك في رضا
المالك لا يجوز التصرف [٥٨١]
، ويجزي عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإِذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[
٥٤٦ ] مسألة ٧ : يجوز الوضوء والشرب
من الأنهار الكبار [٥٨٢]
سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين [٥٨٣]
بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا
غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ،
بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته
وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأرضي الوسيعة [٥٨٤]
يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته [٥٨٥] ، بل
[٥٨٠] ( فله ذلك ) :
بل ليس له ذلك على الاظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً.
[٥٨١] ( لا يجوز
التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.
[٥٨٢] ( الانهار
الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له.
[٥٨٣] ( وان لم يعلم
رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي.
[٥٨٤] ( الاراضي
الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب.
[٥٨٥] ( ولم يعلم
كراهته ) : بل مطلقاً كما سيأتي منه رضي الله عنه في ( مكان المصلي ) نعم
للتقييد وجه في الاراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً.