تصرفه السابق على
الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع
الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد
هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون
التفريغ أيضاً حراماً [٥٧٦]
كما لو كان الماء مملوكاً وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
[
٥٤٣ ] مسألة ٤ : لا فرق في عدم صحة
الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل
أو النسيان ، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد [٥٧٧]
سواء كان في الماء [٥٧٨]
أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل
وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه
قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإِعادة.
[
٥٤٤ ] مسألة ٥ : إذا التفت إلى
الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ،
وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده
ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً [٥٧٩]
وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضأ بالماء
المغصوب عمداً ثم أراد الإِعادة هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من
رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف
[٥٧٦] ( وقد لايكون
التفريغ ايضاً حراماً ) : لا يبعد ان يكون لزوم اختياره لانه اقل المحذورين
عند التزاحم فان كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه والا فلا.
[٥٧٧] ( مختص بصورة
العلم والعمد ) : في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
[٥٧٨] ( سواء كان في
الماء ) : قد عرفت الاختصاص به.
[٥٧٩] ( لان هذه
النداوة لا تعد مالاً ) : في التعليل نظر.