مثلاً وزاد على
مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة [٥٦٦].
[
٥٣٩ ] مسألة ٤٩ : يكفي في مسح
الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها.
فصل
في شرائط الوضوء
الأول
: إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو
حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [٥٦٧].
الثاني
: طهارته [٥٦٨] ، وكذا طهارة
مواضع الوضوء ، ويكفي
طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ،
فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد [٥٦٩] بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى [٥٧٠]
، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.
المتعلق بها.
[٥٦٦] ( لا يضر ما
دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها.
[٥٦٧] ( الى تمام
الغسل ) : اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.
[٥٦٨] ( طهارته ) : وفي
اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو احوط.
[٥٦٩] ( ولا يكفي
غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً.
[٥٧٠] ( كفى ) : مر
الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.