responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169

مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة [٥٦٦].

[ ٥٣٩ ] مسألة ٤٩ : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها.

فصل

في شرائط الوضوء

الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [٥٦٧].

الثاني : طهارته [٥٦٨] ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد [٥٦٩] بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى [٥٧٠] ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.


المتعلق بها.

[٥٦٦] ( لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها.

[٥٦٧] ( الى تمام الغسل ) : اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.

[٥٦٨] ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو احوط.

[٥٦٩] ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً.

[٥٧٠] ( كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست