[
٥٣٤ ] مسألة ٤٤ : يجب الابتداء في
الغسل بالأعلى [٥٦٢]
، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح [٥٦٣].
[
٥٣٥ ] مسألة ٤٥ : الإِسراف في ماء
الوضوء مكروه ، لكن الإِسباغ مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء
بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من
المضمضة والاستنثاق وغسل اليدين.
[
٥٣٦ ] مسألة ٤٦ : يجوز الوضوء برمس
الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز
التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم
كون المسح بماء جديد وغيرهما.
[
٥٣٧ ] مسألة ٤٧ : يشكل صحة وضوء
الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا [٥٦٤]
بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإِشكال في
مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
[
٥٣٨ ] مسألة ٤٨ : في غير الوسواسي
إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق
عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن
كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى [٥٦٥]
، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإِبريق
[٥٦٢] ( يجب
الابتداء في الغسل بالاعلى ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.
[٥٦٣] ( باعانة اليد
صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلاً.