responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 168

[ ٥٣٤ ] مسألة ٤٤ : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى [٥٦٢] ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح [٥٦٣].

[ ٥٣٥ ] مسألة ٤٥ : الإِسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكن الإِسباغ مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل اليدين.

[ ٥٣٦ ] مسألة ٤٦ : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.

[ ٥٣٧ ] مسألة ٤٧ : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا [٥٦٤] بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإِشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.

[ ٥٣٨ ] مسألة ٤٨ : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى [٥٦٥] ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإِبريق


[٥٦٢] ( يجب الابتداء في الغسل بالاعلى ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.

[٥٦٣] ( باعانة اليد صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلاً.

[٥٦٤] ( بل ان قلنا ) : ولكن لم نقل به كما مر.

[٥٦٥]( غسلة اخرى ) : زيادة غسلة اخرى لا تضر خصوصاً اذا اتى به بقصد امتثال الامر

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست