[
٥٣١ ] مسألة ٤١ : إذا زال السبب
المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [٥٥٩] وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإِعادة إذا لم تبق البلة.
[
٥٣٢ ] مسألة ٤٢ : إذا عمل في مقام
التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به
كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما [٥٦٠] أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[
٥٣٣ ] مسألة ٤٣ : يجوز في كل من
الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة [٥٦١]
، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثةُ ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
[٥٥٩] ( فالاقوى عدم
وجوب اعادته ) : بل تجب على الاظهر.
[٥٦٠] ( دون غسل
الرجلين فغسلهما ) : الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعيّن اذا كان متضمناً للمسح كما تقدم.
[٥٦١] ( بقصد غسلة
واحدة ) : المناط في تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ كما هو مفروض
كلامه رضي الله عنه ـ هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا
يبقى مجال للاستظهار ، فالصب زائداً على هذا المقدار لا يعتبر جزءاً من
الغسلة وان
قصد جزئيته لها ، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن
الحد المتعارف في الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة
ايضاً ـ وان قصد كونه جزءاً منها ـ نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية الا
مع قصدها كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة
العرفية ، هذا في الغسلة الأُولى واما الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء
ففي توقفها على القصد اشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة
الوضوئية الأُولى بازيد من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.