[
٥٢٦ ] مسألة ٣٦ : لو ترك التقية في
مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال [٥٥٤].
[
٥٢٧ ] مسألة ٣٧ : إذا علم بعد دخول
الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية [٥٥٥]
، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له
الإِبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإِبطال
غير معلوم [٥٥٦]
، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا
يجوز الإِبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ،
لكن الأولى والأحوط فيها [٥٥٧]
أيضاً المبادرة أو عدم الإِبطال.
[
٥٢٨ ] مسألة ٣٨ : لا فرق في جواز
المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
[
٥٢٩ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقد التقية
أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.
[
٥٣٠ ] مسألة ٤٠ : إذا أمكنت التقية
بغسل الرجل فالأحوط تعينه [٥٥٨]
، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
[٥٥٨] ( فالاحوط
تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه اذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، واما
مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير
بينهما.