responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166

[ ٥٢٦ ] مسألة ٣٦ : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال [٥٥٤].

[ ٥٢٧ ] مسألة ٣٧ : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية [٥٥٥] ، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإِبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإِبطال غير معلوم [٥٥٦] ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإِبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها [٥٥٧] أيضاً المبادرة أو عدم الإِبطال.

[ ٥٢٨ ] مسألة ٣٨ : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

[ ٥٢٩ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.

[ ٥٣٠ ] مسألة ٤٠ : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه [٥٥٨] ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.


[٥٥٤] ( اشكال ) : لا تبعد الصحة.

[٥٥٥] ( في غير ضرورة التقية ) : بل مطلقاً.

[٥٥٦] ( غير معلوم ) : لا يترك الاحتياط فيهما.

[٥٥٧] ( الاحوط فيها ) : لا يترك.

[٥٥٨] ( فالاحوط تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه اذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست