responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 155

فصل

في مكروهاته

الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.

فصل

في أفعال الوضوء

الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قَصاص الشعر إلى الذَقَن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل [٥١٢] وأن الوجه المتعارف أين قصاصة فيغسل ذلك


[٥١٢]( إلى أيّ موضع تصل ) : فان التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه ، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها ، فان كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان يكون ما بين

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست