responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 148

يابساً لأنه هتك [٤٩٢] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه.

[ ٤٨٤ ] مسألة ١٩ : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [٤٩٣] ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.

فصل

في الوضوءات المستحبة

[ ٤٨٥ ] مسألة ١ : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه [٤٩٤] وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

[ ٤٨٦ ] مسألة ٢ : الوضوء المستحب [٤٩٥] أقسام :

أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه.

الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة [٤٩٦] ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.


[٤٩٢] ( لانه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.

[٤٩٣] ( لا يجوز للمحدث أكله ) : اذا استلزم المس والا جاز.

[٤٩٤] ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فانه يكفي في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.

[٤٩٥] ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.

[٤٩٦] ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست