يابساً لأنه هتك [٤٩٢] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به
مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه.
[
٤٨٤ ] مسألة ١٩ : إذا كتبت آية من
القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [٤٩٣]
، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل
في الوضوءات المستحبة
[
٤٨٥ ] مسألة ١ : الأقوى كما أشير
إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه [٤٩٤]
وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
أحدها
: ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد
الطهارة منه.
الثاني
: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء
التجديدي.
الثالث
: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو
لا يفيد طهارة [٤٩٦]
، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
[٤٩٢] ( لانه هتك )
: اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.
[٤٩٣] ( لا يجوز
للمحدث أكله ) : اذا استلزم المس والا جاز.
[٤٩٤] ( مستحباً في
نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فانه يكفي
في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.
[٤٩٥] ( الوضوء
المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.
[٤٩٦] ( وهو لا يفيد
طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها.