الرابع
: النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي
إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس
: كل ما أزال العقل ، مثل الإِغماء
والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس
: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة [٤٦٩] والمتوسطة وإن أوجبتا [٤٧٠] الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[
٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا شك في طروء أحد
النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا
أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما
مر.
[
٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا خرج ماء
الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[
٤٦٤ ] مسألة ٣ : القَيح الخارج من
مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً [٤٧١] ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[
٤٦٥ ] مسألة ٤ : ذكر جماعة من
العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار
من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس
الفرج ولو فرج نفسه ، ومس
[٤٦٩] ( بل الكثيرة
) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.
[٤٧٠] ( وان أوجبتا
الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.
[٤٧١] ( إلا اذا علم
ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض إلا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.