responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140

يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.

واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع [٤٦١] ، أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو دروب المساجد ، أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله [٤٦٢] ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً [٤٦٣] وإلا كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

[ ٤٥٩ ] مسألة ١ : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً [٤٦٤] ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه.


[٤٦١] ( والجلوس في الشوارع ) : اذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده.

[٤٦٢] ( اسم الله ) : مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس وإلا فيحرم.

[٤٦٣] ( اذا لم يكن هتكاً ) : قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.

[٤٦٤] ( اذا كان مضراً ) : في اطلاقه نظر أو منع.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست