كما أنه يجب على غير
المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[
٢٠ ] مسألة ٢٠ : يعرف اجتهاد
المجتهد بالعلم الوجداني [٢١]
، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة [٢٢]
بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.
[
٢١ ] مسألة ٢١ : إذا كان مجتهدان لا
يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية [٢٣]
أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا
علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ،
فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[
٢٢ ] مسألة ٢٢ : يشترط في المجتهد
أمور [٢٤] : البلوغ ، والعقل
، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه
مجتهداً مطلقاً فلا يجوز
تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء
كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن
من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا
وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ،
[٢١] ( بالعلم
الوجداني ) : وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.
[٢٢] ( اذا لم تكن
معارضة ) : ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره.
[٢٣] ( حصل الظن
باعلمية ) : لا اثر للظن ، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد
مر حكمه ، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (٣٨).
[٢٤] ( يشترط في
المجتهد أمور ) : اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الامور مبني على
الاحتياط ، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق ، ومنه يظهر الحال في المسألة
(٢٤).