responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 14

كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

[ ٢٠ ] مسألة ٢٠ : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني [٢١] ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة [٢٢] بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

[ ٢١ ] مسألة ٢١ : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية [٢٣] أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

[ ٢٢ ] مسألة ٢٢ : يشترط في المجتهد أمور [٢٤] : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ،


[٢١] ( بالعلم الوجداني ) : وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.

[٢٢] ( اذا لم تكن معارضة ) : ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره.

[٢٣] ( حصل الظن باعلمية ) : لا اثر للظن ، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه ، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (٣٨).

[٢٤] ( يشترط في المجتهد أمور ) : اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الامور مبني على الاحتياط ، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق ، ومنه يظهر الحال في المسألة (٢٤).

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست