يكون من خرجت منه هو
الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[
٤٥٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في
الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم
أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[
٤٥٦ ] مسألة ٦ : إذا شك من لم
يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما
إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[
٤٥٧ ] مسألة ٧ : إذا علم أن الخارج
منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا
أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو
بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[
٤٥٨ ] مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ
ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل [٤٦٠]
، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين
الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ،
وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث
الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء
وعدم وجوب الغسل.
[٤٦٠] ( فلا يجب
عليه الغسل ) : فيما اذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضي الله عنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحوط.