[
٤٤٧ ] مسألة ٥ : إذا خرج من بيت
الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [٤٥٢]
وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل [٤٥٣]
في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد [٤٥٤]
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[
٤٤٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الدلك باليد
في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط [٤٥٥] الدلك في هذه الصورة.
[
٤٤٩ ] مسألة ٧ : إذا مسح مخرج
الغائط بالأرض ثلاث مرات [٤٥٦]
كفي مع فرض زوال العين بها.
[
٤٥٠ ] مسألة ٨ : يجوز الاستنجاء بما
يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك
في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم
بكونه ماءً [٤٥٧].
فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفياته [٤٥٨] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ
بمخرج