responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136

[ ٤٤٧ ] مسألة ٥ : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [٤٥٢] وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل [٤٥٣] في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد [٤٥٤] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[ ٤٤٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط [٤٥٥] الدلك في هذه الصورة.

[ ٤٤٩ ] مسألة ٧ : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [٤٥٦] كفي مع فرض زوال العين بها.

[ ٤٥٠ ] مسألة ٨ : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً [٤٥٧].

فصل

في الاستبراء

والأولى في كيفياته [٤٥٨] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج


[٤٥٢] ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

[٤٥٣] ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.

[٤٥٤] ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

[٤٥٥] ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة.

[٤٥٦] ( ثلاث مرات ) : أو أقل.

[٤٥٧] ( من العلم بكونه ماءً ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.

[٤٥٨]( والاولى في كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست