[
٤٤٢ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز التخلي [٤٤٥]
في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص
الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن
المتولي [٤٤٦] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل
في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين [٤٤٧]
، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر
والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير
معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم
يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا
تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال
بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،
قرب الى آخر ، وان
كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.
[٤٤٣] ( اذا كان
هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً إلا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.