[
٤٣٣ ] مسألة ١٣ : لو اضطر إلى النظر
إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس.
[
٤٣٤ ] مسألة ١٤ : يحرم [٣٣٢] في حال التخلي استقبال القبلة
واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط [٤٣٣]
ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا
فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف ،
والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في
حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين
تخير وإن كان الأحوط الاستدبار [٤٣٤]
، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو
اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار
الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط [٤٣٥]
فيتخير بين الجهات.
[
٤٣٥ ] مسألة ١٥ :الأحوط[٤٣٦]
ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع
الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ
العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن
[٤٣٢] ( على الاحوط وجوباً
وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
[٤٣٥] ( التكليف
ساقط ) : بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب
لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا إذا تمكن من
التأخير وغيره ، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز
المخالفة القطعية.