responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 12

ويجب الفحص عنه.

[ ١٣ ] مسألة ١٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما [١٣] ، إلاّ إذا كان أحدهما أورع [١٤] فيختار الأورع.

[ ١٤ ] مسألة ١٤ : إذا لم يكن للأعلم [١٥] فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [١٦] وإن أمكن الاحتياط.

[ ١٥ ] مسألة ١٥ : إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.

[ ١٦ ] مسألة ١٦ : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [١٧] وإن كان مطابقاً


في المسائل المبتلى بها ، وإلاّ فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.

[١٣] ( يتخير بينهما ) : بمعنى انه يأخذ قول احدهما حجة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة ، واما مع العلم بها وعدم كون احدهما أورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه في سعةٍ عملاً في تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذالك في خصوص المسألة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئدٍ.

[١٤] ( أحدهما اورع ) : أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأما الأورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في هذا الباب.

[١٥] ( لم يكن للاعلم فتوى ) : أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.

[١٦] ( الاخذ من غير الاعلم ) : مع رعاية الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.

[١٧]( المقصر الملتفت باطل ) : إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به ، بل وكذا إذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر منه الاّ في بعض الموارد كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست