حيوان بهذا التفصيل
: في الإِبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة [٣٧١] ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني
عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث
عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار
المتعارف [٣٧٢]
، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع
عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات
المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس
عشر : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد
الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى [٣٧٣].
السادس
عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول
بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفي أن
عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم
بالنجاسة أصلا.
السابع
عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق
النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة [٣٧٤]
، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.
الثامن
عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو
لباسه أو فرشه أو ظرفه
[٣٧١] ( خمسة أو
سبعة ) : لاختلاف الاخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة الى البقر والدجاجة ايضاً.