الحيوان ، وعلى هذا
فلا وجه لعده من المطهرات ، وهذا الوجه قريب جداً [٣٦٧] ، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم [٣٦٨]
فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه ،
بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل
إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا
بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس [٣٦٩]
، وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[
٣٨٦ ] مسألة ١ : إذا شك في كون شيء
من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة [٣٧٠]
بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[
٣٨٧ ] مسألة ٢ : مطبق الشفتين من
الباطن ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي
عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنه مطهر لبوله
ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي
العَذِرة وهي غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه
بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة
المنصوصة في كل