الذي غلى فالظاهر
عدم الإِشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان
الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[
٣٧٤ ] مسألة ٤ : إذا ذهب ثلثا
العصير من غير غليان لا ينجس [٣٤٨]
إذا غلى بعد ذلك.
[
٣٧٥ ] مسألة ٥ : العصير التمري أو
الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.
[
٣٧٦ ] مسألة ٦ : إذا شك في الغليان
يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[
٣٧٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في أنه
حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[
٣٧٨ ] مسألة ٨ : لا بأس بجعل
الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر
أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه
أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[
٣٧٩ ] مسألة ٩ : إذا زالت حُموضة
الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلىٰ [٣٤٩]
، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.
[
٣٨٠ ] مسألة ١٠ : السيلان ـ وهو عصر
التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع
: الانتقال [٣٥٠] ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له [٣٥١]
كالبَق والقَمل ، وكانتقال
[٣٤٨] ( لا ينجس ) :
ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط.