responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112

الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.

[ ٣٧٤ ] مسألة ٤ : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس [٣٤٨] إذا غلى بعد ذلك.

[ ٣٧٥ ] مسألة ٥ : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.

[ ٣٧٦ ] مسألة ٦ : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.

[ ٣٧٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.

[ ٣٧٨ ] مسألة ٨ : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

[ ٣٧٩ ] مسألة ٩ : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلىٰ [٣٤٩] ، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.

[ ٣٨٠ ] مسألة ١٠ : السيلان ـ وهو عصر التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

السابع : الانتقال [٣٥٠] ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له [٣٥١] كالبَق والقَمل ، وكانتقال


[٣٤٨] ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط.

[٣٤٩] ( إلا اذا غلى ) : بل وان غلى.

[٣٥٠] ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.

[٣٥١]( ما لا نفس له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفاً ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست