فإنه إذا صار البول
بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسة [٣٤٠]
، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار
ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم
الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه
آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك
الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً ، وأما
نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع ، وكل مسكر نجس [٣٤١].
[
٣٧٠ ] مسألة ٨ : إذا شك في الانقلاب
بقي على النجاسة.
السادس
: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على
القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان
الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى
الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط ،
ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في
الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة
بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين
المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن [٣٤٢]
أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن [٣٤٣]
، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته ،
وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله [٣٤٤]
[٣٤٠] ( لا يحكم
بنجاسته ) : بل لا يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة او المتنجسة.