[
٨ ] مسألة ٨ : التقليد هو
الالتزام بالعمل [٧]
بقول مجتهد معين [٨]
، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى
في تحقق التقليد.
[
١٠ ] مسألة ١٠ : إذا عدل عن الميت
إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت [١٠].
[
١١ ] مسألة ١١ : لا يجوز العدول عن
الحي إلى الحي [١١]
إلا إذا كان الثاني أعلم.
[
١٢ ] مسألة ١٢ : يجب تقليد الأعلم
مع الإمكان علىٰ الأحوط [١٢]
،
[٧] ( هو الالتزام
بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء
فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع
احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت
الآتي في المسألة (١٠) يختص بفرض التقليد بمعنى العمل اسناداً إلى فتوى المجتهد.
[٨] ( مجتهد معين )
: لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.
[٩] ( جواز البقاء )
: بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقاً ،
فلا ينافي وجوب البقاء علىٰ تقليده لتعينه علىٰ تقدير حياته ولا وجوب
العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور
دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها.
[١٠] ( العود إلى
الميت ) : إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق علىٰ المسألة (٦١).
[١١] ( عن الحي إلى الحي
) : بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً او اجمالاً حتى من
الأعلم إلى غيره واما معه فلا بُدّ من الرجوع إلى الارجح وسيأتي حكم صورة
التساوي في المسألة (١٣).
[١٢]( الامكان علىٰ
الاحوط ) : بل علىٰ الاقوى فيما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بينهما