responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 11

[ ٨ ] مسألة ٨ : التقليد هو الالتزام بالعمل [٧] بقول مجتهد معين [٨] ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.

[ ٩ ] مسألة ٩ : الأقوى جواز البقاء [٩] علىٰ تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.

[ ١٠ ] مسألة ١٠ : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت [١٠].

[ ١١ ] مسألة ١١ : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي [١١] إلا إذا كان الثاني أعلم.

[ ١٢ ] مسألة ١٢ : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان علىٰ الأحوط [١٢] ،


[٧] ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت الآتي في المسألة (١٠) يختص بفرض التقليد بمعنى العمل اسناداً إلى فتوى المجتهد.

[٨] ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.

[٩] ( جواز البقاء ) : بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقاً ، فلا ينافي وجوب البقاء علىٰ تقليده لتعينه علىٰ تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها.

[١٠] ( العود إلى الميت ) : إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق علىٰ المسألة (٦١).

[١١] ( عن الحي إلى الحي ) : بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً او اجمالاً حتى من الأعلم إلى غيره واما معه فلا بُدّ من الرجوع إلى الارجح وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة (١٣).

[١٢]( الامكان علىٰ الاحوط ) : بل علىٰ الاقوى فيما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بينهما

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست