responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 108

كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً ، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.

الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى ، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس بخاراً [٣٣٢] ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل [٣٣٣] ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.

الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب.

[ ٣٦٣ ] مسألة ١ : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.

[ ٣٦٤ ] مسألة ٢ : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره [٣٣٤] لم يطهر وبقي على


[٣٣٢] ( أو الماء المتنجس بخاراً ) : سيجيء الكلام فيه.

[٣٣٣] ( فحماً تأمل ) : إلاّ إذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.

[٣٣٤] ( ما يزيل سكره ) : اذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست