كونها رطبة ، وكذا
إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً ،
وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة
جانبيه الآخر إذا جف به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على
جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.
الرابع
: الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء
وصورته النوعية إلى صورة أخرى ، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير
تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس
بخاراً [٣٣٢] ، والكلب ملحاً وهكذا ،
كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأما تبدل
الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو
عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة
الخشب فحماً تأمل [٣٣٣]
، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
الخامس
: الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاً فإنه
يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء
استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة
خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى
نجساً لم يطهر بالانقلاب.
[
٣٦٣ ] مسألة ١ : العنب أو التمر
المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[
٣٦٤ ] مسألة ٢ : إذا صب في الخمر ما
يزيل سكره [٣٣٤]
لم يطهر وبقي على
[٣٣٢] ( أو الماء
المتنجس بخاراً ) : سيجيء الكلام فيه.
[٣٣٣] ( فحماً تأمل
) : إلاّ إذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.
[٣٣٤] ( ما يزيل
سكره ) : اذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.