القدم فإن وصل إلى
الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو
كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل
إلى الأرض.
[
٣٥١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية المسح
على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣٢٢].
[
٣٥٢ ] مسألة ٤ : إذا شك في طهارة
الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [٣٢٣]
، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[
٣٥٣ ] مسألة ٥ : إذا علم وجود عين
النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[
٣٥٤ ] مسألة ٦ : إذا كان في الظلمة
ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ،
فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم
بعدمه يشكل الحكم بمطهريته [٣٢٤]
أيضاً.
[
٣٥٥ ] مسألة ٧ : إذا رقَع نعله
بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال [٣٢٥]
، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث
من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر
الأرض وغيرها من كل ما