responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 732
مقتضى القاعدة كون الأجرة على العمل إذا كان مشتركا لا على الرؤوس. ولو استأجراه متعاقبا، فقد يستشكل في صحة الإجارة الثانية، لأنها قد وجبت عليه بالإجارة الأولى فلا محل للثانية. وربما يجاب بأن صحة الأولى موقوفة على رضا الشريك الآخر، إذ لا يجوز التصرف في حقه إلا برضاه، ومعه كأنهما استأجراه معا فلا موقع للإجارة الثانية حتى يرد الإشكال. وفيه: أنه يمكن أن لا يتوقف التقسيم على التصرف في المال المشترك حتى يحتاج إلى رضا الشريك، وأيضا يمكن أن يكون القاسم مأذونا من قبله في التصرف في ماله فلا يندفع الإشكال.
والتحقيق أنه إذا اتحد عنوان الإجارتين لم تصح الثانية - كأن يستأجره كل منهما على التقسيم - وإن كان العنوان متعددا صح كل منهما. وإن كان العمل واحدا - كأن يستأجره الأول على تمييز حقه من حق شريكه والآخر أيضا كذلك - فإنه لا مانع منه، وكذا الحال في كل ما كان من هذا القبيل كأن يستأجره أحد للمشي إلى مكة للحج ويستأجره آخر للمشي إليها للخدمة وهكذا.
(مسألة 4): لا يشترط في صحة القسمة ولا في لزومها الرضا بها بعدها، بل يكفي الرضا السابق المقارن كما في سائر المعاملات، سواء كانت بلا قرعة أو معها، من غير فرق بين كونها إجبارية أو ردية أو غيرهما، ولا بين كون القاسم منصوبا من الإمام (عليه السلام) أو الحاكم أو غيره ككونها منهما أو من وكيلهما أو أجيرهما، لعدم الدليل عليه بعد وقوعها بالرضا المقارن، وذهب بعضهم إلى اعتباره في غير صورة كون القاسم منصوبا [1] وبعضهم في غيرها وغير الإجبارية [2] وبعضهم في خصوص

[1] راجع مفتاح الكرامة 10: 186 و 201، الجواهر 40: 328 - 332.
[2] راجع مفتاح الكرامة 10: 186 و 201. الجواهر 26: 309 - 310.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست