responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 729
أو لا يجوز إلا بإذن الباقين؟ قولان: فعن جماعة عدم جوازه إلا بإذن الجميع أو بتوكيل خارج عنهم [1] وعن غاية المرام نسبته إلى المشهور [2]. وعن جماعة أخرى أنه يجوز لكل منهم المبادرة من دون إذن البقية لكنه يضمن حصته من لم يأذن [3]. والأقوى هو الأول، لأنه مقتضى اشتراك جماعة في حق واحد، مع أنه لو كان لكل منهم الاستقلال لم يكن وجه لضمان حصص الباقين، بخلافه على الأول لأنه حينئذ فوت حق البقية فيكون ضامنا; ودعوى كونه مستحقا للقصاص لو أثم وبادر كما حكي احتماله عن الفاضل [4] وغيره لأنه استوفى أكثر من حقه فيكون عاديا فيترتب عليه القصاص كالأجنبي في قتله الذي لا إشكال في استحقاقه القصاص، مدفوعة بالمنع، إذ القدر المعلوم هو الإثم في ترك الاستئذان لا اشتراطه في ثبوت الحق حتى يكون كالأجنبي القاتل لمن عليه القصاص.
(مسألة 37): الدية من الحقوق المالية فيجري فيها التقاص مع الجحود أو المماطلة من غير حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأما الحدود فلا إشكال في كون إجرائها من وظيفة الحاكم الشرعي وكذا التعزيرات. نعم التأديب بالضرب ونحوه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج إلى الإذن، وكذا تأديب الآباء للأطفال وكذا المعلم. نعم يشترط فيه الاستئذان من آبائهم، ومع عدمهم فمن الحاكم الشرعي.
* * *

[1] منهم العلامة في القواعد 3: 622، والفاضل المقداد في التنقيح 4: 445، والشهيد في المسالك 15: 231.
[2] غاية المرام 4: 402.
[3] منهم الشيخ في المبسوط 7: 54، والكيذري في إصباح الشيعة: 493، وابن زهرة في الغنية: 406.
[4] القواعد 3: 623.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست