responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 724
(مسألة 23): هل يجوز لآحاد الفقراء المقاصة من مال من عليه الزكاة وهو جاحد أو لا؟ الظاهر ذلك بإذن الحاكم في خصوص المورد بل على نحو العموم وأما بدون إذنه فمشكل، وإن كان كل واحد من الفقراء مالكا من حيث كونه فردا للنوع، وكذا إذا أوصى بشئ للفقراء وكان الوارث أو الوصي جاحدا أو مماطلا، وكذا في الوقف بالنسبة إلى جحود المتولي أو مماطلته، واختار في المستند جوازها ولو من غير إذن الحاكم قال: الحق الذي يجوز تقاصه أعم من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد، فلو أوصى أحد بشئ لواحد من أولاد زيد يجوز لأحدهم مقاصته بعد الجحود أو المماطلة لصدق كون حقه عليه لأن ذلك أيضا نوع حق [1] وعلى هذا فيجوز للفقير تقاص الزكاة والخمس والمظالم من الغني المماطل.
(مسألة 24): لا تتحقق المقاصة بدون الأخذ والتسلط على مال الغريم، فلا يجوز تملك داره أو عبده أو أمته مع كونها بعد في يده، فلا تتحقق بمجرد النية. نعم لو كان ماله في يد شخص لا يبعد جواز بيعه عليه بعنوان المقاصة عن حقه الذي عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، لأنه لم يصر ملكا له إلا بعد المقاصة، ولا بيع إلا في ملك.
(مسألة 25): إذا كان صاحب الحق مديونا لشخص يجوز له أن يوكله في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة ثم يملكه عوضا عن طلبه، وهل يجوز أن يأذن له في استيفاء دينه منه بأن يتملك ماله لنفسه بعنوان المقاصة لصاحب الحق؟ فيه إشكال، لأنه لا يصير وفاء لدينه إلا بعد تملكه، فلا بد من حصول الملك له أولا ثم وفاء الدين به، ولا يمكن أن يكون الفعل الواحد تمليكا لشخصين على الترتيب ولا بد من التأمل.

[1] المستند 17: 462.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست