responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 712
ودعوى عدم سماعها، كما ترى، خصوصا في عامل الصدقات المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) أو الحاكم. وأما ما في بعض الأخبار من أمر الإمام (عليه السلام) بتصديق المالك إذا ادعى عدم الزكاة عليه [1] فإنما هو في صورة عدم علمه بوجوبها عليه، فالأقوى بعد سماع الدعوى ثبوت اليمين مع عدم البينة. ويمكن أن يقال: إن مرادهم أو مراد بعضهم وجوب تصديقه في صورة عدم العلم. وهو كذلك، إذ لا يعلم إلا من قبله، وللنص، وإلا فمع الدعوى على سبيل الجزم لا وجه لعدم اليمين، مع أن من القواعد عندهم أن كل من يقبل قوله فعليه اليمين، ويؤيد ما ذكرنا من حمل كلامهم على صورة عدم العلم أن بعضهم ذكر موارد أخر تزيد على عشرين موردا أنه يسمع قوله بلا يمين، ذكرها في المسالك قال: وضبطها بعضهم بأنه:
كل ما كان بين العبد وبين الله تعالى، أو لا يعلم إلا منه، ولا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير [2] مع أنهم ذكروا وجوب الحلف في جملة منها في مواردها مثل الوكيل والولي ومدعي رد الوديعة ونحوها، هذا.
وفي المستند في باب الزكاة: لو قال رب المال: لا زكاة في مالي، يجب القبول ولا يجوز مزاحمته للحاكم ولا للمصدق ولا للفقير بلا خلاف أعرفه كما صرح به غير واحد أيضا، لحسنة العجلي المتضمنة لما أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقه وفيها: «قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه» ورواية غياث ابن إبراهيم - إلى أن قال: - أن الزكاة ليست حقا لشخص معين أو أشخاص معينين حتى يجوز له المزاحمة والدعوى فالمزاحمة لو

[1] الوسائل 6: 88، 90، 91، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، 5، 7.
[2] المسالك 13: 503.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست