responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 702
أيضا التعليل في صحيحة الحلبي، لكفاية «لعمر الله» بأنه حلف بالله [1] والظاهر عدم الخلاف في ذلك. نعم عن سيد المدارك احتمال الاختصاص بلفظ الجلالة [2] ولعله لدعوى تبادره من الأخبار، لكنه ممنوع، بل المتبادر ما ذكرنا من أن المراد ذاته جل شأنه بأي لفظ كان الدال عليه، بل لا يبعد أن يقال بكفاية كل ما يدل عليه تعالى من سائر الأسماء المشتركة الغير المنصرفة إليه إذا دلت عليه بضميمة القرائن إن لم يكن إجماع على خلافه لصدق الحلف بالله عليه، ثم إن اليمين التي توجب الكفارة كاليمين القاطعة للدعوى في عدم صحتها بغير الله وعدم انعقادها وعدم إيجابها الكفارة إذا كانت بغير الله كما ذكروه مفصلا في كتاب الأيمان.
(مسألة 2): يظهر من جملة من الأخبار أن الحلف بغير الله - مضافا إلى عدم الأثر عليه في قطع الدعوى ووجوب الكفارة - يكون حراما مطلقا [3] بل أسنده في المستند إلى الأشهر بين الطائفة، قال: بل قيل: إنه مقتضى الإجماعات المنقولة، وصرح به جماعة منهم المحقق الأردبيلي وصاحب المفاتيح وشارحه وبعض مشايخنا المعاصرين [4] لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم القائل بالحرمة - حيث إنه بعد نقل الأخبار الدالة على المنع - قال: ولذا تردد بعضهم في أصل جواز الحلف بغير الله تعالى، لكنه في غير محله للسيرة القطعية على جوازه مضافا إلى الأصل ووجوده في النصوص. ثم نقل جملة من الأخبار المشتملة على حلف

[1] الوسائل 16: 160، الباب 30 من أبواب الأيمان، ح 4.
[2] نهاية المرام 2: 328.
[3] الوسائل 16: 159، الباب 30 من أبواب الأيمان.
[4] المستند 17: 472.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست