responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 694
بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة» [1] وحمله الشيخ على التهمة جمعا بين الأخبار [2] ولكنه لا يقاوم المطلقات. وأما ما ذكره الشهيد (قدس سره) في اللمعة: من عدم قبول دعوى غير المعتاد إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها ناسبا إلى ظاهر الروايات [3] وفي الجواهر [4]: لم نعثر إلا على المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [5]. وكيف كان الأقوى تقديم قولها مطلقا ما لم يعلم كذبها، وكذا يقدم قولها لو تنازعا في البقاء والانقضاء من طرف دعوى الحمل وعدمه أو دعوى الوضع وعدمه.
وأما إذا كانت العدة بالأشهر وادعت الانقضاء، فالمشهور تقديم قول الزوج، لأن نزاعهما يرجع إلى النزاع في زمان إيقاع الطلاق، لكن لا يبعد تقديم قولها هذا أيضا، لصدق كون النزاع في العدة، فيدخل تحت الأخبار الدالة على أن أمر العدة إليها.
(مسألة 4): لو تنازعا بعد الطلاق مع الاعتراف بالدخول في كونه بائنا أو رجعيا، يقدم قول من يدعي كونه رجعيا إذا كان النزاع في كونه ثالثا أو ثانيا مثلا، وأما إن كان النزاع في كونه خلعيا أو غيره فالظاهر أنه من باب التداعي، لاختلاف النوعين. ودعوى: أن الأصل عدم كونه خلعيا لأصالة عدم البذل، كما ترى، إذ الخلع ليس طلاقا مع زيادة اشتراط البذل، بل هو نوع آخر من الطلاق، خصوصا على ما هو المشهور من عدم اعتبار الاتباع بالطلاق وكفايته بلفظ الخلع.

[1] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض، ح 3.
[2] الاستبصار 1: 148، ذيل الحديث 511.
[3] اللمعة 6: 56.
[4] خبر لقوله: «وأما ما ذكره الشهيد» فالأولى: ففي الجواهر.
[5] الجواهر 32: 191.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست