responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 69
الآخر في مقابل درهم ونصف، وحينئذ فيكون المد في مقابل ما يساوي درهمين من الجنس معا، أو صحيح على التقسيط بحسب القاعدة وإن استلزم الزيادة، لأن المتيقن من الأدلة حرمة الزيادة في نفس العقد لا المتجدد بعده، والمفروض أن العقد وقع صحيحا من الأول والانفساخ بالتلف قبل القبض من حينه، فلا يضر حصول الزيادة بعد العقد كما اختاره صاحب الجواهر [1] وحكاه عن السيد العميد [2]؟ وجوه وأقوال، أقواها الأخير لما ذكر.
وظهر منه عدم صحة القول الأول، كما ظهر سابقا عدم صحة الوجه الثاني، من أن الانصراف إلى المخالف إنما هو بالنسبة إلى خصوص الربا لا في جريان سائر الأحكام.
وأما الثالث ففيه: أولا أنه لا دليل على لزوم صون العقد عن الفساد بما هو خلاف مقتضى القاعدة; فإن التقسيط على الوجه المذكور خلاف قصد المتعاقدين وخلاف مقتضى المقابلة.
وثانيا لا ينحصر التقسيط على وجه لا يلزم الربا فيما ذكر، بل يمكن بوجوه أخر مثل أن يقال في الصورة المفروضة: إذا كان التالف هو الدرهم يجعل ثلثه في مقابل ثلث درهم من الثمن، وثلثاه في مقابل مد وثلثين، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن، وثلثاه في مقابل درهم وثلثين ونحو ذلك، ولا مرجح لبعضها على بعض مع أن المشتري يستحق بعد تلف الدرهم نصف كل من الدرهمين والمدين وهو درهم ومد فلا وجه لإلزامه بأخذ نصف مد ودرهم ونصف، وإن كانا سواء بحسب القيمة فيحتاج إلى تراضيهما على ذلك أو على أحد

[1] الجواهر 23: 394.
[2] حكاه في الجواهر 23: 394.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست